loading...
جاده عشق

farhad بازدید : 4 دوشنبه 08 مهر 1392 نظرات (0)
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه روایات و اخبار مربوط به حکم کفار و اهل کتاب به دو دسته تقسیم می­شود:

الف :روایات دال بر نجاست اهل کتاب

ب: روایات دال بر طهارت اهل کتاب

دو نکته:

نکته اول: این روایات در مورد اهل کتاب، نصاری، یهود، مجوس و ناصبیها وارد شده است؛

نکته دوم: اجتناب از کفار و اهل کتاب چند حیث می تواند داشته باشد : قذارت و پلیدی باطنی مثل قذارت حیض و نفاس، قذارت ذاتی ظاهری ( شرعی ) مثل نجاست ذاتی کلب و خنزیر و قذارت عرضی ظاهری ( شرعی ) مثل نجاسات عارضه بر اشیاء طاهره بالذات

اما روایاتی که به آنها استدلال بر نجاست اهل کتاب شده است چند طایفه است:

طایفه اول[1] : در بعضی از روایات به طور مطلق نهی از ارتباط با اهل کتاب و ... شده است:

این روایات خود به چند دسته تقسیم میشود:

1.    امام علیه السلام به طور مطلق از ارتباط با اهل کتاب نهی کرده­اند مثل :

صحیحه سعيد الأعرج

[4047] { محمد بن يعقوب‏[تعليق‏] } وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ (البجلی امامی ثقه من اصحاب الاجماع)عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ ( السمان امامی ثقه) قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ سُؤْرِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا[2]

صحيحة علي بن جعفر

[4045] { محمد بن يعقوب‏[تعليق‏] }وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (البرفی امامی ثقه جلیل )عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ (الانباری امامی ثقه جلیل )عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ( العریضی) عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ أَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَ أُصَافِحَهُ قَالَ لَا [3]

 

صحیحه هارون بن خارجه

[4046] {محمد بن يعقوب‏[تعليق‏] عن عدة من أصحابنا[ضمير]}وَ عَنْهُمْ عَنْ أَحْمَدَ(أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ (البرفی)) عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ(ابن محمد ابی نصر امامی ثقه لیس بغال و لاضعیف) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (ابن ابی عمیر )عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ(الصیرفی امامی ثقه) قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي أُخَالِطُ الْمَجُوسَ فَآكُلُ مِنْ طَعَامِهِمْ قَالَ لَا

*صحیحه علی بن جعفر

 

4342- 4-[4] وَ بِإِسْنَادِهِ { محمد بن الحسن‏[ضمير] }عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ ( بن علی امامی ثقه جلیل) عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ

 عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلَاةِ عَلَى بَوَارِيِّ النَّصَارَى وَ الْيَهُودِ- الَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ تَصْلُحُ قَالَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهَا

 

صحیحه عبد اللّه بن يحيي الكاهلي

[4041]{تعلیق} وَ عَنْهُ(مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى(العطار)‏) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ(بن عیسی الاشعری) عَنْ عَلِيِّ بْنِ ْحَكَمِ(الانباری امامی ثقه جلیل) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ (امامی ثقه)قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُوَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ  [5]

 

حاشیه1؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شبهه اول:

الاستدلال بها على النجاسة يتوقف على استبعاد ان يكون الكلام- سؤالا و جوابا- متجها الى حال هذه العناوين من حيث الحزازة النفسية فيها لا من حيث سراية النجاسة.

 و اما مع افتراض هذا الاحتمال بنحو لا ظهور في خلافه فلا يمكن الاستدلال بالرواية على النجاسة بل يلتزم بحرمة هذه العناوين، ما لم تقم قرينة من الخارج على الترخيص

 و يؤيد هذا الاحتمال غلبة انتفاء الرطوبة في الحالات المذكورة كما أشير سابقا .....

   ...   إنه لو سلم ان استنكاف الامام (ع) عن مؤاكلة المجوسي كان بسبب التحريم، و ان التحريم عام، و امتناعه عن التحريم على الآخرين كان بمعنى امتناعه عن إخراجهم عما تقتضيه التقية من المساورة، فلا يدل التحريم المذكور على النجاسة بعد عدم انحصار ما يترقب كونه منشأ لذلك في الارتكاز المتشرعي العام في النجاسة.[6].

شبهه دوم:

«فلا يبعد أن يكون ما فيها من المنع من الأشياء المذكورة في السؤال بلحاظ كونها نحوا من الموادّة المنهيّ [7] عنها، و إلّا فمجرّد نجاستهم لا تقتضي إلّا المنع من بعض تلك الأشياء في الجملة لا مطلقا»[8].

شبهه سوم  :

[9]«أنّه لا دلالة لها على النجاسة؛ لقوّة احتمال مرجوحية المؤاكلة معهم مطلقاً، لا للسراية، كما أنّه مقتضىٰ إطلاقها الشامل لليابس، سيّما مع اشتمالها على النهي عن الإقعاد على الفراش و المسجد و نحوهما.

و تشهد له  صحیحه عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْمٍ مُسْلِمِينَ يَأْكُلُونَ وَ حَضَرَهُمْ رَجُلٌ مَجُوسِيٌّ أَ يَدْعُونَهُ إِلَى طَعَامِهِمْ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أُوَاكِلُ الْمَجُوسِيَّ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُحَرِّمَ عَلَيْكُمْ شَيْئاً تَصْنَعُونَهُ فِي بِلَادِكُمْ[10][11].

و المراد من التحريم المنع، و ظاهرها أنّ الحكم علىٰ سبيل التنزّه لا الحرمة، كما هو ظاهر هذا التعبير في غير واحد من المقامات.و صحيحةُ عِيص بن القاسم قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ- وَ النَّصْرَانِيِّ وَ الْمَجُوسِيِّ- فَقَالَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ[12].

و صحيحتهُ الأُخرى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ- فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ- فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ.[13].

و لعلّ المراد بالتوضّي الاستنجاء بالماء، أو غسل يده. و هما ظاهرتا الدلالة في عدم نجاستهم، و النهي عن مؤاكلتهم علىٰ سبيل الكراهة مطلقاً، أو في بعض الصور».

شبهه چهارم:

همچنین مرحوم علامه طهرانی فرموده است:« نهى از غَسل يا تناول از ظرف مجوسى يا پوشيدن لباس خريدارى شده‏از نصرانى از باب رجحان احتياط است نه نهى تحريمى مولوى‏

اين روايات نيز همان حكم روايات سابق را دارند؛ زيرا گرچه نهى از غسل و يا تناول آنيه مجوس و يا لُبس ثياب بدون در نظر گرفتن روايات دالّه بر حلّيت- چنانچه گذشت- موجب ظهور بدوى بر نجاست‏اند، الّا اينكه صريح روايات دالّه بر حلّيت در تمام موارد مذكوره جاى شكّى مبنى بر نجاست ذاتى اهل كتاب باقى‏نمى‏گذارند، و نهى در اين روايات از باب رجحان احتياط و تجنّب از قذارات است نه از باب نهى تحريمى مولوى»[14]

حاشیه 2؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 

2.     در بعضی دیگر از روایات امام علیه السلام درپاسخ  امر به غَسل کره­اند در حالیکه در فرض سؤال لحاظ رطوبت ساریه نشده است بلکه از این جهت مطلق است مثل :

صحيحة محمد بن مسلم

[4042] و{محمد بن يعقوب‏[تعليق‏] عن‏}َ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ (احمد بن ادریس بن احمد ابوعلی الاشعری القمی امامی ثقه جلیل)عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ(القمی امامی ثقه جلیل) عَنْ صَفْوَانَ (بن یحیی البجلی امامی ثقه جلیل من اصحاب الاجماع لا یروی و لا یرسل الا عن ثقه) عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ «  عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ صَافَحَ رَجُلًا مَجُوسِيّاً قَالَ يَغْسِلُ يَدَهُ وَ لَا يَتَوَضَّأُ[15]

صحیحه عبد الله بن سنان

4349- 2- وَ {محمد بن الحسن‏[ضمير]} بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ( امامی ثقه جلیل) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ  

قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ‏[16] يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ الْجِرِّيَّ([17]) وَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ‏[18]- أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ لَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَه[19]ُ.

روايت أبي بصير[20]

[4044] وَ { محمد بن يعقوب‏[تعليق‏] }عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (الکوفی واقفی ثقه) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّد( بن سماعه واقفی معاند فی الوقف ثقه) عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ( واقفی ثقه) عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ( الاسدی امامی ثقه جلیل من اصحاب الاجماع و لیس بواقفی ) عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي مُصَافَحَةِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّ وَ النَّصْرَانِيَّ قَالَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ فَإِنْ صَافَحَكَ بِيَدِهِ فَاغْسِلْ يَدَكَ [21]

شبهه اول:

مرحوم شهید صدر فرموده است: «...بأن الغالب في مورد المصافحة عدم الرطوبة، و حينئذ يكون ارتكاز عدم سراية النجاسة بدون رطوبة قرينة على ان الأمر بالغسل ليس بلحاظ النجاسة، و انما هو أمر تنزيهي ........

و ان حمل الحديث على سراية النجاسة و لو بدون رطوبة على خلاف الارتكاز العرفي، و حمله على السراية في فرض وجود الرطوبة حمل على فرد نادر، لان الغالب في المصافحة عدمها، فيتعين الحمل على احتمال ثالث، و هو ان نفس المصافحة للمجوس بذاتها قذر يطرأ على اليد من قبيل قذارة الجنابة و الحيض، و هذا أحد الأقسام الثلاثة للقذارة التي تقدمت عند الحديث عن الآية الكريمة». [22]شیه

حاشیه3؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حا

شبهه دوم:

حضرت امام قدس سره در نقد روایات بند الف و ب فرموده­اند:

«أنّ الأمر كذلك (إنّ الأمر بالغسل محمول علىٰ ما إذا كان في اليد رطوبة سارية، فهو ظاهر في نجاستهم، كالأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب بالنسبة إلىٰ صحيحة ابن مسلم لولا سائر الروايات، و أمّا مع ملاحظتها فالظاهر منها أنّ مصافحة الذمّي مرجوح نفساً؛ لأجل ترك المحابّة معهم، و الأمر بالغسل محمول على الاستحباب لإظهار التنفّر و الانزجار عنهم؛ سواء كانت اليد مرطوبة أو لا.

و الدليل على المرجوحية مطلقاً مضافاً إلىٰ رواية الحسين بن زيد، عن الصادق، عن آبائه (عليهم السّلام) عن النبي (صلّى الله  عليه و آله و سلّم) أنّه نهىٰ عن مصافحة الذمّي صحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة، و صحيحته الأُخرى الظاهرتان في أنّ المصافحة معهم مطلقاً مرجوح. و حمل النهي فيها على الغيري خلاف الظاهر، سيّما في مثل المقام ممّا يعلم مرجوحية إظهار الموادّة معهم بأيّ نحو كان.

و يؤيّده بل يدلّ عليه إرداف النهي عن المصافحة بالرقود مع المجوس علىٰ فراش واحد، و بالنهي عن إقعاد اليهودي و النصراني علىٰ فراشه و مسجده في صحيحته الأُخرىٰ.

و تدلّ علىٰ أنّ الغسل ليس للتطهير بل لإظهار التنفّر»[23].

حاشیه 4؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 

 محقق همدانی پس از نقل روایات دیگر فرموده است :« ما يمكن الاستشهاد به للمدّعى من الأخبار المتقدّمة إنّما هو موثّقة سعيد الاعرج و صحيحة محمّد بن مسلم الاولى، و رواية أبي بصير، فإنّ المتبادر من النهي عن أكل سؤرهم و شربه- كما في الموثّقة- بواسطة القرائن المغروسة في أذهان المتشرّعة: المنع منه، لقذارته شرعا، لا الحرمة تعبّدا.

و حمله على الكراهة- كالنواهي المتعلّقة بالأسآر المكروهة، كسؤر الفأرة و نحوها- خلاف الظاهر.

و كذا المتبادر من الأمر بغسل اليد الملاقية للكتابي بالمصافحة- كما في الخبرين الأخيرين - نجاستها، و كون الأمر بغسلها ناشئا منها، فحمله على إرادة الوجوب التعبّدي بعيد، مع مخالفته لفتوى الأصحاب.

و حمله على الاستحباب- كما في غسل الثوب من بول الحمار و نحوه- غير بعيد، لكنّه خلاف ظاهر الأمر.

لكن بناء على إرادة ظاهره من الوجوب الشرطي يجب تقييده بما إذا كانت الملاقاة برطوبة مسرية، جمعا بينه و بين ما دلّ على أنّ «كلّ يابس ذكيّ» [24] فيدور الأمر بين التقييد بقرينة منفصلة، و بين حمل الأمر على الاستحباب.

و لا يبعد أن يكون الأوّل أولى خصوصا مع اعتضاده بفهم الأصحاب و فتواهم، فيتمّ به الاستدلال.

و احتمال كون الأمر بالغسل في الروايتين ، و كذا النهي عن سؤرهم في الرواية الأولى  ناشئا من نجاستهم العرضيّة، فإنّ الغالب نجاسة ظاهر بدنهم، لأنّهم لا يغتسلون و لا يتطهّرون، مدفوع: بأنّ الغلبة لا توجب القطع بالنجاسة في خصوصيّات الموارد حتّى يجب الاجتناب عنهم مطلقا، كما يقتضيه ظاهر الروايات، مع أنّ مقتضى ظاهرها سببيّة نفس العنوان المذكور فيها للحكم، فليتأمّل[25].

لكن ربما يؤيّد إرادة الاستحباب التفكيك بين المصافحة من وراء الثوب و بدونه، كما في رواية  أبي بصير[26]، فإنّ ظاهرها نفي البأس عن المصافحة من وراء الثياب، مع أنّه لو كانت المصافحة برطوبة مسرية، وجب غسل الثوب الملاقي لليهوديّ أو النصرانيّ، بناء على نجاستهما، و إلّا لم يجب غسل اليد أيضا لو لم تكن من وراء الثياب.

و يؤيّده أيضا رواية القلانسي[27]، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: ألقى الذمّي فيصافحني، قال: «امسحها بالتراب أو بالحائط» قلت: فالناصب، قال: «اغسلها» [28] فإنّ مقتضى الاجتزاء بمسح اليد عدم نجاستها.

و حملها على عدم الرطوبة فيكون المسح مستحبّا تعبّدا ينافيه الأمر بغسلها في الفقرة الأخيرة، فإنّ سوق الرواية يشهد باتّحاد المراد بالفقرتين.

اللّهمّ إلّا أن يراد بالغسل أيضا الاستحباب.

و يؤيّده أيضا مرسلة الوشّاء أحمَدَ بنِ إدريسَ، عَن مُحَمَّدِ بنِ أحمَدَ بنِ يَحيَى، عَن أيّوبَ ابنِ نوحٍ، عَنِ الوَشّاءِ، عَمَّن ذَكَرَهُ،

عَن أبى عَبدِ اللَهِ عَلَيهِ السَّلامُ، أَنَّهُ كَرِهَ سُؤْرَ وَلَدِ الزِّنَا، وَ سُؤْرَ الْيَهُودِىِّ وَ النَّصْرَانِىِّ، وَ الْمُشْرِكِ، وَ كُلِّ مَا خَالَفَ الْإسْلَامَ، وَ كَانَ أَشَدُّ ذَلِكَ عِنْدَهُ سُؤْرَ النَّاصِبِ.[29]

لكن يحتمل قويّا إرادة الحرمة من الكراهة، فإنّ إرادتها منها بلحاظ معناها اللغوي غير عزيز في الأخبار»[30].

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$قسمت اول

 



[1] . در برابر سه طایفه دیگر از روایات نجاست اهل کتاب که در آن نهی از ارتباط با اهل کتاب از جهت مزاوله اوانی آنان با نجاساتی نظیر خمر و خنزیر و میته یا نهی از اکل از طعام اهل کتاب و یا نهی از غساله آنان شده است..

[2]  وسائل الشيعة باب 3 من أبواب الأسئار

 

[3] .  وسائل الشيعة باب 14 من أبواب النجاسات

 

[4] ( 4)- التهذيب 2- 373- 1551.

[5] . وسائل الشيعة باب 53 من أبواب الأطعمة المحرمة

 

[6] .  بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 267

 

[7].  المجادلة 58: 22.

 

[8] . مصباح الفقيه، ج‌7، ص: 244

 

[9] .  كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 407‌

 

[10] . بحوث في شرح العروة الوثقى؛ ج‌3، ص: 267

 

[11] .  الكافي 6: 263/ 4، وسائل الشيعة 3: 419، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 14، الحديث 2.

[12] .مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ(احمد بن ادریس بن احمد ابوعلی الاشعری القمی امامی ثقه جلیل) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ (القمی امامی ثقه جلیل )عَنْ صَفْوَانَ (بن یحیی امامی ثقه جلیل) عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ( امامی ثقه جلیل)/ الكافي 6: 263/ 3، وسائل الشيعة 24: 208، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 53، الحديث 1.

 

[13] . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ تهذيب الأحكام 9: 88/ 373، وسائل الشيعة 24: 209، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب 53، الحديث 4. 

[14] .  رساله طهاره الانسان، ص  102

[15] . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ( بن یحیی) مِثْلَهُ

 

[16] ( 4)- في الاستبصار- عن الذي.( هامش المخطوط).

[17] . الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، ج‏1، ص 58

 الجِرِّيّ : صنف من السمك في ظهره طول و في فمه سعة و ليس له عظم إلّا عظم اللحيين و السلسلة.( أقرب الموارد).

 و هو نوع من السمك النهري المعروف بالحنكليس( الينابيع- الجها ص 295)( مارماهی)

[18] ( 5)- في الأصل عن نسخة إضافة- عليه.

[19] ( 3)- التهذيب 2- 361- 1494، و الاستبصار 1- 393- 1498.

.[20]  و مثله صحیحه  علی بن جعفر} بِإِسْنَادِهِ{محمد بن الحسن‏[ضمير]}عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى (بن عمران الاشعری امامی ثقه جلیل) عَنِ الْعَمْرَكِيّ (العمرکی بن علی البوفکی النیسابوری امامی ثقه جلیل)عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍعَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ يُنَامُ عَلَيْهِ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُصَلَّى فِي ثِيَابِهِمَا وَ قَالَ لَا يَأْكُلِ الْمُسْلِمُ مَعَ الْمَجُوسِيِّ فِي قَصْعَةٍ وَاحِدَةٍ وَ لَا يُقْعِدْهُ عَلَى فِرَاشِهِ وَ لَا مَسْجِدِهِ وَ لَا يُصَافِحْهُ وقَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً مِنَ السُّوقِ لِلُّبْسِ لَا يَدْرِي لِمَنْ كَانَ هَلْ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِ قَالَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ مُسْلِمٍ فَلْيُصَلِّ فِيهِ وَ إِنِ اشْتَرَاهُ مِنْ نَصْرَانِيٍّ فَلَا يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ

 

[21] . وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ( بن محمد الجوهری واقفی ثقه علی التحقیق) عَنْ عَلِيّ( علی بن ابی حمزه البطائنی)ٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ( الاسدی)عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع مِثْلَهُ/ وسائل الشیه باب 14 من ابواب النجاسات/

[22] .  بحوث في شرح العروة الوثقى، ج‌3، ص: 265

[23] .   كتاب الطهارة (للإمام الخميني، ط - الحديثة)، ج‌3، ص: 405‌

 

[24] .  التهذيب 1: 49/ 141، الإستبصار 1: 57/ 167، الوسائل، الباب 32 من أبواب أحكام الخلوة، ح5 

 

[25] اقول « عدم استفصال امام علیه السلام نسبت به وجود نجاسات بر بدن اهل کتاب و مجوس یا مزاوله آنان با نجاسات دلالت بر اطلاق وجوب غسل و تطهیر ملاقی را دارد بنابر این اشکال مذکور از اساس وارد نیست»

[26] . اقول :« این اشکال وارد نیست زیرا صدر روایت  - به خلاف ذیل روایت - ناظر بر مصافحه مسلم با ذمی است بنابر این مراد از من وراء الثوب می تواند ثوب مسلم باشد» 

[27] . مرحوم علامه طهرانی در رساله طهارت انسان فرموده است: « وحدت سياق در كافر ذمّى و ناصبى حكم به قذارت عارضى، نه ذاتى آنان مى‏كند، امام عليه السّلام در اين روايت امر به إزاله قذارت به مسح به تراب و يا حائط مى‏كنند، و مقتضاى فقه‏ الحديث آنست كه در صورت عدم رطوبت دست ذمّى ديگر چه جاى ازاله‏اى مى‏باشد؟ و چگونه امام عليه السّلام در مورد ذمّى حكم به ازاله بواسطه خاك و يا حائط مى‏كند، امّا در مورد ناصب حكم به ازاله با آب مى‏نمايد درحاليكه دست در هر دو مورد خشك است و تفاوتى بين دو چيز خشك در سرايت به هم وجود ندارد؟ پس قطعاً بايد در مورد رطوبت دست و سرايت عرق بدن به دست مسلمان باشد؛ كه در اين صورت اگر ذمّى محكوم به نجاست ذاتى بود چگونه با مسح به تراب و يا حائط مرتفَع مى‏شود؟ مضافاً به اينكه چطور در مورد ناصب حكم به ازاله با آب شده است، مگر چه فرقى بين ناصب و غير ناصب از نقطه نظر ترتّب حكم بر نجاست ذاتى مى‏باشد؟

فلهذا مى‏توان اين روايت را از جمله روايات دالّه بر طهارت ذاتى ذمّى و غير ذمّى دانست، زيرا وحدت سياق در ذمّى و ناصب حكم به قذارت عارضى آنان نه ذاتى مى‏نمايد؛ منتهى اين قذارت در ناصب اقوى و اشدّ مى‏باشد.

فعليهذا حمل مرحوم شيخ حرّ- رحمة الله عليه- روايت را بر عدم رطوبت خالى از اشكال نيست».

اقول: این اشکال وارد نیست زیرا  ممکن است روایت را به قرینه روایات دیگر ناظر به فرض عدم رطوبت بدانیم و امر به غَسل را امر بر استحباب حمل کنیم . 

 

[28].  الكافي 2: 650/ 11، الوسائل، الباب 14 من أبواب النجاسات، ح 4

[29] . وسائل الشّيعة، كتاب الطّهارة، ابواب الأسآر، الباب (3)، حديث 2، ج 1، ص 229

ظهور لفظ «كَرِهَ» در روايات باب، دلالت بر عدم نجاست مخالفين اسلام مى‏كند

اين روايت گرچه بطور ارسال نقل شده است، امّا روات حديث حكايت از صحّت انتساب آن به امام عليه السّلام دارند، مضافاً به موافقت مضمون آن با ساير احاديث مسنده و صحيحه كه قبلًا ذكر گرديده است. بايد اذعان نمود كه در نزد امام عليه السّلام جميع اصناف از مردم محكوم به طهارت ذاتيّه‏اند و ظهور لفظ كَرِهَ درعدم نجاست بر اين معنى دلالت دارد؛ مضافاً به قرينه وحدت سياق، زيرا بالإجماع سؤر ولد الزّنا نجس نمى‏باشد، و حمل لفظ كَرِهَ بر دو مصداق نجس‏العين و طاهرالعين بسيار مستبعَد است؛ بلكه از امام عليه السّلام پذيرفته نمى‏شود؛ زيرا اگر مقصود از كراهت نفس، مكروه بودن تناول بواسطه كدورت طعام باشد بسيارى از اصناف ديگر نيز مشمول اين قاعده خواهند شد، مانند سؤر حائض و غيره.

فلذا اختصاص اهل كتاب و مشرك به نجاست و وجوب اجتناب، و ولد الزّنا به طهارت و استحسان اجتناب از طريق محاوره به دور مى‏باشد.(رساله طهاره الانسان/ص 96)

 

[30] . مصباح الفقيه، ج‌7، ص: 245

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 154
  • کل نظرات : 4
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 47
  • آی پی دیروز : 2
  • بازدید امروز : 33
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 33
  • بازدید ماه : 34
  • بازدید سال : 40
  • بازدید کلی : 1,296